صفحة جزء
ذكر النهي عن أخذ الأجر على الأذان

ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص : "واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا".

1234 - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: نا حماد بن سلمة ، عن سعيد بن إياس الجريري ، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أممت الناس فاقدر الناس بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا".

واختلف أهل العلم في أخذ الأجر على الأذان فكرهت طائفة أخذ الأجر على الأذان، وممن كره ذلك القاسم بن عبد الرحمن ، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم، وقتادة، وروينا عن ابن عمر أنه قال لمؤذن: إني أبغضك في الله، إنك تأخذ على أذانك أجرا.

1235 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن يحيى البكاء، أن ابن أبي محذورة قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن إني لأحبك في الله. فقال له ابن عمر : وأنا أبغضك في الله، قال: سبحان الله! أحبك في الله وتبغضني في الله؟! فقال ابن عمر : إنك تأخذ على أذانك أجرا . [ ص: 201 ]

وكره ذلك أصحاب الرأي، وقال إسحاق: لا ينبغي أن يأخذ على الأذان أجرا، ورخص مالك في أخذ الأجر على الأذان، وقال: لا بأس به، وقال الأوزاعي : الإجارة في ذلك مكروهة، ولا بأس [بأخذ] الرزق من بيت المال على ذلك، ولم ير بأسا بالمعونة على غير شرط.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرزق من غيره من الفيء ولا من الصدقات، هكذا قال الشافعي .

قال أبو بكر: لا يجوز للمؤذن أخذ الأجر على أذانه لحديث عثمان، فإن أخذ مؤذن على أذانه أجرا لم يسعه ذلك؛ لأن السنة منعت منه، فإن صلوا بأذان من أخذ على أذانه أجرا فصلاتهم مجزئة؛ لأن الصلاة غير الأذان، وليست الإمامة كذلك، أخشى أن لا تجزئ صلاة من أم بجعل، كما روي عن الحسن أنه قال: أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله [ ص: 202 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية