مسائل من أبواب الأذان
اختلف أهل العلم فيمن
أذن بعض الأذان ثم غلب على عقله قبل يكمل الأذان.
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: أحب أن يستأنف، وإن أفاق [و] بنى على أذانه أجزأه، (ولا يجوز) أن يبني غيره على أذانه بل يستأنف قرب ذلك أو بعد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: يبني على أذانه، وقال أصحاب الرأي في الإقامة: إذا أفاق أحب إلينا أن يبتدئها، وإن لم يفعل أجزأه ذلك.
وقال بعض أهل العلم: يبني هو على أذانه، ويبني غيره على أذانه، وقال: لا فرق بينهما، ولا يجوز إسقاط ما سبقه من فرض الأذان، وإنما يجب أن يؤتى بما بقي، فسواء أتى به هو أو غيره.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يكمل الأذان حتى يأتي به على الولاء، ولو ترك من الأذان شيئا (عاد) إلى ما ترك، ثم بنى من حيث ترك، لا يجزئه غير ذلك.
[ ص: 204 ]
وفي مذهب أصحاب الرأي: يفعل كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإن لم يفعل ومضى على أذانه يجزئه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن: ليس في العيدين أذان ولا إقامة [ ص: 205 ] .