ذكر رفع اليدين إلى الأذنين.
1251 - حدثنا
يحيى، قال: نا
مسدد ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، قال: نا
أبو إسحاق ، عن
عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=63842 "صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذى بأذنيه".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والذي أرى أن يرفع المصلي يديه إلى المنكبين اتباعا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولا شيء على من رفع يديه إلى حذاء أذنيه، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبه قال
أحمد ،
وإسحاق . وقال بعض أصحابنا: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين وإن شاء إلى الأذنين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا مذهب، إذ جائز أن يكون هذا من اختلاف المباح.
وفيه قول ثالث: روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال: التكبيرة الأولى التي للاستفتاح [باليدين] أرفع مما سواها من التكبير، قال: حتى يخلف
[ ص: 215 ] الرأس.