ذكر
الوضوء بالماء الحميم
قال الله - جل ذكره - (
فلم تجدوا ماء فتيمموا ) الآية فالماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها.
وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662485 "الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير" .
وممن روينا عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن،
عمر، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك. 164 - حدثنا
محمد بن عبد الله، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد، وحفص بن ميسرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن
أبيه، أن عمر، كان [ ص: 357 ] يتوضأ ويغتسل بالحميم. 165 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، نا
عثمان بن طالوت، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14109الحسين بن حفص، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن
أبيه، قال:
كان لعمر قمقم يسخن فيه الماء فيتوضأ. 166 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
نافع: أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يتوضأ بالماء الحميم. 167 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: أخبرني
عطاء، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، يقول:
"لا بأس بأن يغتسل بالماء الحميم ويتوضأ" .
168 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15748حماد بن مسعدة، عن
يزيد مولى سلمة؛ أن
سلمة كان يسخن له الماء فيتوضأ به. [ ص: 358 ] 169 - حدثنا
محمد بن نصر، نا
محمد بن يحيى، نا
أبو نعيم، نا
راشد بن معبد الواسطي، قال: "رأيت الماء يسخن
nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس بن مالك في الشتاء، ثم يغتسل به يوم الجمعة" .
وهو مذهب
عطاء، والحسن، وأبي وائل، وكذا قال كل من نحفظ عنه [ من ] أهل العلم من أهل
المدينة، وأهل
الكوفة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأبو عبيد، وذكر أنه قول أهل
الحجاز والعراق جميعا.
وروينا عن
مجاهد أنه كره
الوضوء بالماء المسخن، والذي روى عنه ذلك
ليث، وليس لكراهيته لذلك معنى.
وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. [ ص: 359 ]