ذكر
التكبير لافتتاح الصلاة والأمر به
ثابت عن نبي الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال لرجل:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650715 "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" ، وجاء الحديث عنه أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662373مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير". 1255 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: ثنا
مسدد ، قال: نا
يحيى، عن
عبيد الله بن عمر ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، [عن أبيه] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=657610أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر". 1256 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله، عن
سفيان، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662373 "مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم". [ ص: 218 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وجاءت الأخبار من وجوه شتى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بالتكبير.
وأجمع أهل العلم على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه داخل فيها. وممن رأى أن التكبير افتتاح الصلاة
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وأيوب، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وإسحاق ، وعليه عوام أهل العلم في القديم والحديث لا يختلفون أن السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير.
1257 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
أبي إسحاق ، قال: قال
عبد الله: تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم.
وكان
الحكم يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير يجزئه.
واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة فحكى
يعقوب عن
النعمان أنه قال في الرجل يفتتح الصلاة بلا إله إلا الله: يجزئه، وإن افتتح الصلاة باللهم اغفر لي، لم تجزئه الصلاة، قال: وهو قول
محمد، وقال
[ ص: 219 ] أبو يوسف : لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير.
وفي كتاب
محمد بن الحسن قال: قلت: أرأيت رجلا افتتح صلاته بالتهليل، أو بالتحميد، أو بالتسبيح، هل يكون ذلك بدخول في الصلاة؟ قال: نعم، قلت له: لم؟ قال: أرأيت (لو) افتتح الصلاة فقال: الله أجل، أو الله أعظم، أكان هذا داخلا في الصلاة؟ [قلت]: نعم، قال: فهذا وذاك سواء، قال: وهذا قول
أبي حنيفة ،
ومحمد، وإبراهيم، والحكم.
[قال:] وقال
يعقوب: لا يجزئه إن كان يعرف أن الصلاة تفتتح بالتكبير، وكان يحسنه، وإن كان لا يعرف أجزأه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولا أعلم اختلافا في أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ، أن صلاته فاسدة، فاللازم لمن كان هذا مذهبه أن يقول: لا يجزئ مكان التكبير غيره كما لا يجزئ مكان القراءة غيرها.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قولا ثالثا: أنه سئل عن رجل
افتتح الصلاة بالنية ورفع يديه؟ فقال: يجزئه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولا أعلم أحدا قال به غيره.
[ ص: 220 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مستغنى بها عما سواها، ولا معنى لقول أحدث مخالفا للسنن الثابتة، ولما كان عليه الخلفاء [الراشدون] المهديون، وسائر المهاجرين والأنصار، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقهاء المسلمين في القديم والحديث، وقد أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلا في الصلاة بالتكبير متبعا للسنة إذا [كبر] لافتتاح الصلاة، وقد اختلفوا فيمن
سبح مكان التكبير لافتتاح الصلاة، وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها بخلاف السنة، والله أعلم.
واختلفوا في
الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه، يقولون: لا يجزئ أن يكبر بالفارسية إذا أحسن العربية، وهكذا قال
يعقوب، ومحمد: إن ذلك لا يجزئه إلا أن يكون ممن لا يحسن (العربية) .
[ ص: 221 ]
وقال
النعمان: إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزأه.
.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: [لا يجزئه]؛ لأن ذلك خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، وما عليه جماعات أهل العلم، لا نعلم أحدا وافقه على مقالته هذه، ولا يكون قارئا بالفارسية القرآن أبدا؛ لأن الله تعالى أنزله قرآنا عربيا، فغير جائز أن يقرأ بغير ما أنزل الله.