ذكر من
نسي تكبيرة الافتتاح (حتى) صلى أو ذكرها وهو في الصلاة
اختلف أهل [العلم] في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه الإعادة، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وربيعة بن أبي عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور. [ ص: 222 ]
وقال أصحاب الرأي فيمن
ترك تكبيرة الافتتاح ثم ذكر وهو راكع، قال: لا يجزئه وعليه أن يرفع رأسه ويكبر ثم يقرأ ثم يركع.
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان في هذه المسألة فحكى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أنه قال: يعيد صلاته، وحكى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه قال: تجزئه تكبيرة الركوع.
وقالت طائفة: تجزئه تكبيرة الركوع، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، والحكم.
وقال
عطاء فيمن نسي التكبير: [لا تعيد] أنت تكبر إذا جلست وبين ذلك، إنما تعود إذا نسيت ركعة أو سجدة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن كبر تكبيرة الركوع فنرى أن صلاته قد تمت، وإن لم يكن كبر في الركوع فنرى أن يتم صلاته بركعة ثم يسجد سجدتين، وإن كان مع الإمام ألغى تلك الركعة التي لم يكملها واعتد من صلاته بثلاث ركعات،
الوليد بن مزيد عنه.
[ ص: 223 ]
وحكى
الوليد بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه قال: إن كان وحده استأنف وإن كان مع إمام أجزأته تكبيرة الركوع، وكان كمن أدرك ركعة الإمام فكبر تكبيرة وأمكن كفيه من ركبتيه وقد رفع الإمام رأسه، فقد أجزأته تلك الركعة، ويكبر للأخرى إذا ذكر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: القول الأول أصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلاة:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650715 "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" وعلمه الصلاة ثم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=710097 "لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك".