ذكر من
كبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع
اختلف أهل العلم في الرجل يدرك القوم ركوعا فيكبر تكبيرة واحدة، فقالت طائفة: تجزئه تكبيرة واحدة، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
1258 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: نا
عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت قالا:
إذا أدرك القوم ركوعا فإنما تجزئه تكبيرة واحدة.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وميمون بن مهران، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن كبر تكبيرتين
[ ص: 224 ] فهو أحب إلينا. وقال
الحكم، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري : تجزئه تكبيرة.
وقالت طائفة: لا تجزئه إلا [تكبيرتان] تكبيرة يفتتح بها وتكبيرة يركع بها، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : يكبر تكبيرتين، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إن كبر تكبيرة ينوي بها الافتتاح والركوع لم يجزئ عنه (عن) المكتوبة؛ لأنه لم يفرد النية لتكبيرة الافتتاح، وجعل النية مشتركة بين التكبير الذي يدخل به الصلاة وغيره وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .