ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك
اختلف أهل العلم في
الوضوء بالماء الذي يخالطه الطعام والشراب، فقالت طائفة: إذا كان الماء مستهلكا فيه؛ لم يتوضأ به، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وهو قول
أحمد، وإسحاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا لم يكن الماء مستهلكا فيه، فلا بأس به أن يتوضأ منه، وذلك مثل أن يقع في الماء ألبان أو القطران. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في موضع آخر: إن ظهر ريح القطران في الماء لم يتوضأ به.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يتوضأ بالماء الممزوج بالعسل، ولا بالماء الذي يبل فيه الخبز.
وفيه قول ثان: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في كسر بلت في ماء، غيرت لونه أو لم تغيره قال: يتوضأ به.
[ ص: 366 ] وذكر عن
يعقوب أنه قال في ماء غلي بأشنان أو أس، أو بشيء مما يتعالج به الناس، فيغتسلون ويتوضؤون من البابونج وشبهه، فإن الوضوء يجزي بذلك ما لم يغلب ذلك فيكون ثخينا، فإذا ثخن فإنه لا يجزئ، وليس يجزئ الوضوء والغسل بشيء من المياه تطبخ حتى تتحول عن حالها إلى حال غيرها، ويسمى بغير اسم الماء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أمر الله - عز وجل - بالطهارة بالماء، فما اختلط بالماء مما ذكرناه فلم يغير الماء لونا، ولا طعما، ولا ريحا، فالطهارة به جائزة، ولا اختلاف فيه، وما غير الماء مما ذكرناه حتى لا يقال له: ماء مطلقا، فالوضوء به غير جائز، وذلك إذا ظهر في الماء ما اختلط به من غيره حتى لا يسمى ماء مطلقا.