ذكر اختلاف أهل العلم
فيما يوجب الالتفات في الصلاة
اختلف أهل العلم فيما يجب على الملتفت في صلاته، فقالت طائفة: تنقص صلاته ولا إعادة عليه، وروينا عن
نافع : أنه سئل: أكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرى
الالتفات يقطع الصلاة؟ قال: قد كان يتغيظ منه (غيظا) شديدا".
[ ص: 247 ]
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: " إن أناسا يدعون يوم القيامة المنقوصين الذي ينقص من صلاته في وضوئه والتفاته.
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: الالتفات في الصلاة نقص.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
لعطاء: هل يقطع الصلاة الالتفات؟ قال: لا. قلت: يسجد سجدتي السهو؟ قال: لا. وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال: هو ينقص الصلاة، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عمن التفت في صلاته أيكون ذلك قطعا لصلاته؟ قال: لا.
وفي كتاب
محمد بن الحسن قال: قلت: " هل [يقطعها] - يعني الصلاة - الالتفات؟ قال: لا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في الرجل يتثاءب في الصلاة، أو يتمطى، أو يضع يده على خاصرته، أو يفقع أصابعه، أو يعبث بلحيته، أو برأسه، أو بالحصى، أو يلتفت، قال: كل ذلك سيئ وقد مضت صلاته.
وفيه قول ثان: روينا عن
الحكم: أنه قال: من تأمل من عن يمينه في الصلاة، أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: وصلاته تامة ما لم يلتفت ببدنه كله، فإن فعل ذلك كان مفسدا لصلاته واستقبل.
[ ص: 248 ]
وروينا عن الحسن أنه قال: إذا استدبر الرجل القبلة استقبل، وإن التفت عن يمينه أو عن شماله مضى في صلاته.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا التفت حتى استدبر القبلة وهو ذاكر لصلاته غير معذور في التفاته أعاد صلاته، فإن التفت عن يمينه ويساره فقد أساء ولا إعادة عليه، وذلك بين في قوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650709 "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء". [ ص: 249 ]