ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان
يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. 1323 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=702414أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وكان يسمعنا الأحيان الآية، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة. قال: وكذلك في صلاة العصر ".
[ ص: 268 ] وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة، فسمع يقرأ بأم القرآن وهذه الآية (
ربنا لا تزغ قلوبنا ) الآية، وروينا عن
شريح: أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إليه: أن اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الآخريين بفاتحة الكتاب.
وممن روي عنه أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب:
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
1324 - أخبرنا
الربيع ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي أخبره: أنه سمع
قيس بن الحارث يقول: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=5152أبو عبد الله الصنابحي: أنه قدم
المدينة في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
فصلى وراء nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن، وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية ( ربنا لا تزغ قلوبنا ) الآية.
[ ص: 269 ] 1325 - وحدثونا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، قال: أخبرنا
أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
شريح، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إليه: أن
اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. 1326 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد، قال: ثنا
عبد الرحمن بن زياد ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يحدث، عن
أبي رافع ،
وابن أبي رافع ، عن أبيه، عن
علي: أنه كان
يأمر أن يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب". 1327 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
داود بن قيس ، عن
عبيد الله بن مقسم قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ...؟ فقال:
أما أنا فأقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. 1328 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن [ ص: 270 ] زيد، قال: نا
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود :
أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. 1329 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: ثنا
عبد الله، عن
سفيان، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود ، عن
ذكوان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
أنها كانت تأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين وتقول: إنما هو دعاء. وقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إنما هو دعاء. يعني قوله: (
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم )
وقد روي هذا القول عن
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد، وإسحاق ، وذلك إذا كان منفردا أو إماما.
وقالت طائفة: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين إن شاء [قرأ] بفاتحة الكتاب وإن شاء سبح، وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت صلاته، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأصحاب
[ ص: 271 ] الرأي، واحتج من احتج منهم بخبر رواه
الحارث عن
علي أنه قال: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي. 1330 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ،
وخديج، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث، عن
علي قال: اقرأ به في الأوليين وسبح في الأخريين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري فيمن
نسي القراءة في الركعتين الأوليين من الظهر، (والعصر والعشاء) قال: يقرأ في الركعتين الأخريين ويسجد سجدتي السهو.
فأما حديث
الحارث فغير ثابت، كان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يكذبه، وقد روي عن
علي من حديث
الحارث عنه أن رجلا جاءه فقال: إني قد صليت ولم أقرأ؟ قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم، قال: تمت صلاتك.
وكان اللازم لمن احتج بحديث
الحارث، عن
علي رضي الله عنه أنه قال: يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين، أن يقول بهذه الرواية، فإن وجب ترك هذه الرواية؛ لأن
الحارث رواها، وجب ترك الأولى، وإلا فاللازم لمن جعل رواية
الحارث في القراءة في الأوليين والتسبيح في الأخريين حجة
[ ص: 272 ] أن يقول بهذه. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول فيمن قرأ في ركعتين ونسي أن يقرأ في ركعتين، قال: مضت صلاته، من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته، فإن قرأ في ركعة من المغرب، أو العشاء، أو الظهر، أو العصر، ونسي أن يقرأ فيما بقي منه قال: يعيد صلاته.
وقالت طائفة: فيمن
ترك قراءة أم القرآن في ركعة أو أكثر قال: إن تركها في ركعة واحدة سجد للسهو وأجزأته صلاته، إلا الصبح، فإنه إن ترك ذلك في ركعة واحدة منها استأنف [الصلاة] ، هكذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: (كلما) قرأ في ثلاث ركعات إماما أو منفردا فصلاته جائزة؛ لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعا فركع معه أدرك تلك الركعة وقراءتها.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: إن قرأ في ركعة من الفجر ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة، قال
سفيان: إن قرأ في ركعة ولم يقرأ في الثلاث من الظهر، والعصر، والعشاء أعاد.
وفيه قول رابع: قاله
الحسن قال: إذا قرأت في الصلاة [في] ركعة أجزأك
[ ص: 273 ] .
1331 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: ثنا
خلف، قال: ثنا
جعد، عن
يونس، عن
الحسن قال:
"إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزأك.
ولعل من حجته ظاهر قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677341 "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" ، فإن الظهر صلاة واحدة، وهذا قد قرأ فيها، وحكم سائر الصلوات حكمها. ولعل من حجة غيره أن يقول: لكل ركعة حكمها من الركوع والسجود والقراءة، فكما إذا ترك ركوعا في ركعة لم تجزئه، أو ترك سجدة فيها لم تجزئه، فكذلك القراءة لا تجزئه إلا أن يقرأ في كل ركعة، كما عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة، مع حديث
أبي قتادة الذي ذكرناه في أول هذا الباب.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب من حديث
شريك، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث، عن علي، أنه
سئل عن رجل صلى ولم يقرأ، قال: يجزئه. وهذه رواية ضعيفة.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا، في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وكان يقرأ أحيانا [بالسورتين] والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة ".
1332 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله، عن
سفيان، عن
أبي [ ص: 274 ] إسحاق، عن
الحارث، عن
علي، أن رجلا جاءه فقال: إني قد
صليت ولم أقرأ؟ قال: أتممت الركوع، والسجود؟ قال: نعم، قال: تمت صلاتك.
1333 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثني
القعنبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "كان
إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان [يقرأ] أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.