ذكر
الوضوء بالماء الآجن
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز، إلا شيئا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين. [ ص: 367 ] وممن كان لا يرى بالوضوء بالماء الآجن بأسا،
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبو عبيد.
قال
أبو عبيد: ومعنى الآجن الذي يطول مكثه، وركوده بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة تخالطه.
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق في ذلك بحديث روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام. 176 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير، نا
أبي قال: سمعت
محمد بن إسحاق، حدثني
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير، عن
أبيه، قال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدين في أحد، قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فأتى المهراس، فأتى بماء في درقته، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه، فوجد له ريحا، فعافه، فغسل به الدماء التي في وجهه، وهو [ يقول ]: "اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وكان الذي دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عتبة بن أبي وقاص. [ ص: 368 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهر، لولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم به.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يكره
الوضوء بالماء الآجن.