ذكر
الجهر بآمين عند الفراغ من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677354 "إذا أمن القارئ فأمنوا". 1360 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677354 "إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". 1361 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
القعنبي، عن
عبد العزيز، عن
سهيل، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650738 "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: في قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=650738إذا أمن الإمام فأمنوا دليل بين على أن
الإمام [ ص: 292 ] يجهر بالتأمين، ولا يجوز أن يكون غير ذلك؛ لأن الإمام لو أسر التأمين لم يعلم بذلك المأموم فيؤمن إذا أمن الإمام، وهذا بين ظاهر لمن وفقه الله للفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ محال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم أن يؤمن إذا أمن إمامه [وهو لا يجد السبيل لمعرفة تأمين إمامه].
1362 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أبي إسحاق ، عن
عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672722كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) قال: "آمين"، حتى يسمعنا ".