ذكر
العجين الذي عجن بالماء النجس
واختلفوا في الماء النجس يعجن به .
فقالت طائفة: يطعمه الدجاج، روي هذا القول عن
مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأبو عبيد.
وفيه قول ثان: وهو أن يطعم ما لا يؤكل لحمه.
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، وقال
أحمد: لا يطعمه شيئا يؤكل
[ ص: 389 ] لحمه، ويشرب لبنه، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: يطعمه البهائم، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا أيقن أنه عجن بماء متغير بنجاسة حلت فيه، لم يحل أكله، ولا يطعم ما يؤكل لحمه، ولا ما لا يؤكل لحمه، وذلك
nindex.php?page=hadith&LINKID=687547أن النبي عليه السلام سئل عن شحوم الميتة، أيدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، وينتفع بها الناس، قال: "لا، هي حرام". 192 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، نا
قتيبة، نا [
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ] بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن
عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، nindex.php?page=hadith&LINKID=659968أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم [ بيع ] الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن، ويدهن [ بها ] الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: "لا، هو حرام"، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله اليهود، لما حرمت عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" .
[ ص: 390 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإذا حرم النبي عليه السلام الانتفاع بالشيء النجس، حرم الانتفاع بكل نجس، وذلك معنى السنة الثابتة التي لا يجوز تركها، ولا العدول عنها.