ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، وعلى الأنف دون الجبهة
اختلف أهل العلم في (الساجد) على الجبهة دون الأنف، فممن أمر
بالسجود على الأنف: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير. 1447 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن [
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ] ، عن
إسرائيل، عن
سماك، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛ قال:
إذا سجدت فالصق أنفك بالأرض. [ ص: 339 ] 1448 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
عكرمة قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
إذا سجد أحدكم فليلصق أنفه بالحضيض، فإن الله قد ابتغى ذلك منكم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : من لم يضع أنفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: الأنف من الجبين، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: السجود على الجبهة والأنف، وكقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال [
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك] بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وأحمد.
وقال
أحمد : لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر، [وذكر] حديثا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن
عكرمة قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=99051رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا لا يمس أنفه الأرض فقال: "لا تقبل صلاة لا يمس الأنف ما يمس الجبين". [ ص: 340 ] 1449 - حدثنيه
أبو أحمد ، قال: أخبرنا
محاضر، عن
عاصم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: إذا سجد على الجبهة دون الأنف عمدا فصلاته فاسدة. وقال
أبو خيثمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16544وابن أبي شيبة : لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وسعيد بن عبد العزيز: يسجد على سبع، وأشارا بأيديهما الجبهة إلى ما دون الأنف، وقالا: هذا من الجبهة.
وقالت طائفة: يجزئ [أن يسجد] على جبهته دون أنفه هذا قول
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : رخص في ذلك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يجزئه [ولا أراه] له، وقال
أحمد : إذا لم يسجد على أنفه ما أجتري أن أحكم [به].
.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا مع ما ذكرناه عنه اختلاف من قوله.
وقالت طائفة: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه، أو وضع أنفه ولم يضع جبهته، فقد أساء وصلاته تامة، هذا قول
النعمان، وهو قول لا أحسب
[ ص: 341 ] أحدا سبقه إليه، ولا تبعه عليه، وقال
يعقوب، ومحمد: إن سجد على أنفه دون جبهته، وهو يقدر على السجود على جبهته، لم يجزئه ذلك.
1450 - حدثنا
محمد بن مهل، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري قال: ..
nindex.php?page=hadith&LINKID=651877وأقيمت الصلاة، فرأيت على أرنبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف أثر الطين في جبهته، وأرنبته .