ذكر
سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد
اختلف أهل العلم في سجود المرء على ثوبه في الحر والبرد، فكان أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل: أدركت الناس في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها حر الحصى.
1451 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
المسيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال:
"إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه. 1452 - أخبرنا
ابن عبد الحكم، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك، قال: حدثني
[ ص: 342 ] nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
عباس بن سهل الساعدي؛ أنه أخبره: أنه أدرك الناس في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها حر الحصى.
وممن رخص في
السجود على الثوب في الحر والبرد nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي. ورخص
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في السجود على الثوب في الحر، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأي لا يرون بأسا بالسجود على الثوب في الحر والبرد.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ولو سجد على جبهته ودونها ثوب لم يجزه، إلا أن يكون جريحا فيكون ذلك عذرا، وأحب أن يباشر براحتيه الأرض، فإن سترهما من حر أو برد وسجد عليهما فلا إعادة عليه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أقول كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ومن تبعه من أهل العلم.
1453 - حدثنا
علان بن المغيرة، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16758غالب القطان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651132كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن (جبهته) من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه. [ ص: 343 ]
واختلفوا في
السجود على كور العمامة؛ فروي عن
علي أنه قال: ليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض، وحسر
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت العمامة عن جبهته، وكره السجود عليها
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
1454 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: نا
أبو نعيم ، قال: نا
إسرائيل، عن
عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
علي رضي الله عليه قال:
"إذا صلى الرجل وعليه العمامة، فإذا سجد فليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض. 1455 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن
نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يكره أن
يسجد على كور عمامته حتى يكشفها.
1456 - وحدثونا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال: نا
السكن بن أبي كريمة، عن
محمد بن عبادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ؛ أنه كان
إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أحب أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : (لا يجوز) السجود عليها، وقال
أحمد : لا يعجبني إلا في الحر والبرد، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق. [ ص: 344 ]
ورخصت طائفة في
السجود على كور العمامة، وممن رخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وعبد الرحمن بن يزيد . وكان
شريح يسجد على برنسه.