ذكر الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك
اختلف أهل العلم في الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة، ثم يشكل ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين: لا يتوضأ بواحدة، هذا قول
أحمد، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وقال يتيمم: وكان
المزني يقول: لا يتوضأ بأحد الإناءين، قال: ولو جاز أن يتوضأ بأحدهما؛ لجاز أن يشرب منه، ولجاز أن يأكل بالتحري أحد بضعتين [ طبخت ] إحداهما بنجس، والأخرى بماء طاهر، ويطأ [ إحدى ] امرأتين، مطلقة وغير مطلقة، ويبيع أحد غلامين معتق وعبد.
[ ص: 391 ] وفيه قول ثالث: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك الماجشون قال: يتوضأ بأحدهما، ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر ثم يصلي، وهكذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة، غير أنه قال: يغسل بالذي يلي الأول ما أصابه من الأول.
وقالت طائفة: إذا لم يتعين واحد من الإناءين، تطهر بهما، وبكل واحد منهما؛ لأن الماء لا ينجسه شيء، هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هذا قول يصح في النظر، والله أعلم.