صفحة جزء
ذكر النهي عن كف الشعر والثياب

1458 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس، عن ابن عباس ، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على (سبعة) ، وأن لا يكف شعرا، ولا ثوبا.

فممن روينا عنه أنه كره أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره: علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وحذيفة، وقال عطاء : لا يكف الشعر عن الأرض، وكره ذلك الشافعي ، وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض.

1459 - حدثنا الحسن بن عفان، قال: نا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب قال: مر عبد الله على رجل (ساجد) عاقص شعره، فحله، قال: فلما انصرف قال: إذا صليت فلا تعقص شعرك في الصلاة، وإن شعرك يسجد معك، وإن لك بكل شعرة أجرا، قال: إني خشيت أن يتترب، قال: يتترب خير لك.

1460 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد قال: مر حذيفة بابن له قد عقص شعره، وله ضفران إذا سجد وقاهما من التراب، فأخذ بشعرة فقطع أحدهما ثم قال: اصنع [ ص: 348 ] بالآخر إن شئت كذا أو دع.

قال: ومر عمر بن الخطاب برجل قائم وهو عاقص شعره من خلفه، فجبذه حتى صرعه.

1461 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق ، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره أن يصلي ورأسه معقوص.

1462 - حدثنا الحسن بن سفيان ، قال: نا ابن نمير ، قال: نا شريك، عن أبي إسحاق قال: رأيت ابن عباس أمامنا طويل الشعر إذا سجد وقع شعره على الأرض.

واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك؛ فكان الشافعي ، وعطاء يقولان: لا إعادة عليه، وكذلك أحفظ عن كل من لقيته من أهل العلم، غير الحسن البصري فإنه كره ذلك وقال: عليه إعادة تلك الصلاة. [ ص: 349 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية