ذكر النهي عن كف الشعر والثياب
1458 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650767أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على (سبعة) ، وأن لا يكف شعرا، ولا ثوبا.
فممن روينا عنه أنه كره أن
يصلي الرجل وهو عاقص شعره: nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وحذيفة، وقال
عطاء : لا يكف الشعر عن الأرض، وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض.
1459 - حدثنا
الحسن بن عفان، قال: نا
ابن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال: مر
عبد الله على
رجل (ساجد) عاقص شعره، فحله، قال: فلما انصرف قال: إذا صليت فلا تعقص شعرك في الصلاة، وإن شعرك يسجد معك، وإن لك بكل شعرة أجرا، قال: إني خشيت أن يتترب، قال: يتترب خير لك.
1460 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله، عن
سفيان، عن
أبي هاشم، عن
مجاهد قال:
مر حذيفة بابن له قد عقص شعره، وله ضفران إذا سجد وقاهما من التراب، فأخذ بشعرة فقطع أحدهما ثم قال: اصنع [ ص: 348 ] بالآخر إن شئت كذا أو دع.
قال: ومر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب برجل قائم وهو عاقص شعره من خلفه، فجبذه حتى صرعه.
1461 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله، عن
سفيان، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه كان يكره أن
يصلي ورأسه معقوص. 1462 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، قال: نا
ابن نمير ، قال: نا
شريك، عن
أبي إسحاق قال:
رأيت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أمامنا طويل الشعر إذا سجد وقع شعره على الأرض.
واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك؛ فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء يقولان: لا إعادة عليه، وكذلك أحفظ عن كل من لقيته من أهل العلم، غير
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فإنه كره ذلك وقال: عليه إعادة تلك الصلاة.
[ ص: 349 ]