ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
1521 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: ثنا
حيوة، قال: أخبرني
أبو هانئ حميد بن هانئ: أن
أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه: أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد - صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673189سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا [يدعو] في صلاته لم يحمد الله، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عجل هذا"، ثم دعاه فقال له (و) لغيره: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فاحتمل إن ثبت هذا الحديث أن تكون
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبا، واحتمل أن تكون ندبا، فلما احتمل
[ ص: 384 ] المعنيين وجب على أهل العلم [طلب] الدلالة على أصح المعنيين، فوجدنا الأخبار الثابتة تدل على أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد ندب لا فرض.
1522 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي الأحوص ، عن
عبد الله قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667412كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين إلا أن نسبح ونكبر، حتى علم محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الخير ومفاتحه، قال: "قولوا بين كل ركعتين: التحيات، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667523 "ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء" يدل على أن لا واجب بعد التشهد؛ إذ لو كان بعد التشهد واجب لعلمهم ذلك ولم يخيرهم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ونحن نختار أن
لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير أن نوجبه و[لا] نجعل على تاركه الإعادة،
[ ص: 385 ] وعلى هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وأهل
العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قول جمل أهل العلم، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، فإنه كان يوجب على المصلي إذا ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الإعادة.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق يقول: إذا فرغ من التشهد إماما أو مأموما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجزئه غير ذلك، ثم قال: إن ترك ذلك ناسيا رجونا أن يجزئه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولو كان ذلك فرضا عنده كالركوع والسجود، وقراءة فاتحة الكتاب، لأوجب عليه الإعادة على كل حال. وقوله: رجونا أن يجزئه، إما أن يكون رجوعا منه عن القول (الأول) ، أو اختلافا من القول، وقد ذكرت الحديث الذي اعتل به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأن الذي رواه ليس ممن يجوز الاحتجاج بحديثه، في غير هذا الكتاب.