ذكر
الأمر بالتعوذ بعد التشهد قبل السلام 1523 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
محمد بن عمار، قال: نا
المعافى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية، عن
محمد بن أبي عائشة ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
[ ص: 386 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=667554 "إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من [عذاب النار، و] عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم ليدعو لنفسه بما بدا له".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولولا خبر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، لكان هذا يجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال لرجل: أقلتهن في صلاتك؟ قال: لا - يعني هذا القول - قال: فأعد صلاتك.