ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدا أو (ناسيا)
اختلف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدا أو ساهيا، فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال: من لم يتشهد فلا صلاة له.
1530 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
مسلم أبي النضر، عن
حملة بن عبد الرحمن العكي، قال: قال
[ ص: 390 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب :
من لم يتشهد فلا صلاة له.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر : من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول: إذا
أحدث الرجل قبل التشهد أعاد الصلاة، وإذا أحدث بعد التشهد فقد تمت صلاته، وروي عنه أنه قال: إذا
ترك التشهد ناسيا، مضت صلاته.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول فيمن نسي التشهد: إن كان وحده وكان قريبا بحضرة ذلك ولم ينقض وضوؤه - وإن كان تكلم ما لم يطل ذلك - فليكبر، ثم يجلس فيتشهد التشهد الذي نسي، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يتشهد فيهما ويسلم، وإن كان [طال] ذلك أو تباعد أو انتقض به الوضوء استأنف الصلاة.
وقال
أحمد فيمن (نسي) التشهد في الركعتين الأوليين: أحب إلي أن يعيد. وقال
أحمد : فيمن
ترك الجلوس في الركعة الثانية: يستقبل الصلاة.
[ ص: 391 ]
[وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في رجل قام في الظهر من الركعتين متعمدا: يعيد الصلاة] وقالت طائفة: لا شيء عليه. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال: إذا أحدث حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت صلاته. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وحماد فيمن نسي التشهد في آخر صلاته حتى انصرف: تمت صلاته. وقد روينا عن الحسن في هذه المسألة ثلاثة أقاويل، حكى
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
حفص، عن
الحسن أنه قال: إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة ثم أحدث فقد مضت صلاته، ثم قال بعد: حتى يتشهد، ثم قال بعد: حتى يسلم.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي (عن من نسي) التشهدين [كليهما] ، فقال: يسجد أربع سجدات. قاله في الرجل ينسى التشهد، قال: إن ذكر ذلك وهو في الصلاة تشهد تشهدا آخر، وسجد سجدتين لسهوه الأول، وإن نسي ذلك حتى ينصرف سجد أربع سجدات. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا نسي التشهد خلف الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم [في كل صلاة غير الصبح تشهدان، فمن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم] في التشهد الأول ساهيا فلا إعادة عليه، وعليه سجدتا السهو
[ ص: 392 ] لتركه، ومن ترك التشهد الآخر ساهيا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة، إلا أن يكون تركه إياه قريبا فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسجد سجدتي السهو. وفي كتاب
محمد بن الحسن: فإن ترك التشهد ساهيا قال: أستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: إن ترك التشهد في الركعة الثانية والرابعة فلا صلاة له، إن كان ترك ذلك عامدا، وإن كان ساهيا فترك تشهد الركعة الثانية سجد سجدتي السهو قبل السلام.