صفحة جزء
مسألة:

قال أبو بكر: فإن توضأ على طهر من غير حدث، ففيها لمن لا يرى الوضوء بالماء المستعمل قولان: أحدهما: أن هذا الماء والماء المتوضأ به فرض الوضوء واحد، لا يجوز الوضوء بواحد من الماءين، هذا قول أصحاب الرأي، وقالوا: لا بأس بالوضوء بالماء المغسول به الثوب الطاهر.

قال أبو بكر: ولا فرق بين ماء غسل به ثوب طاهر، وماء غسل به بدن طاهر.

وفيه قول ثان: قاله الثوري قال: لو أن رجلا توضأ وهو على وضوئه فتوضأ إنسان من ذلك الماء الذي سال منه من وضوئه، أجزأه، لأن ذلك ليس بوضوء من حدث، ولو توضأ بوضوء من حدث لم يجزئه.

قال أبو بكر: وهذا يشبه مذهب الشافعي والأوزاعي وإسحاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية