مسألة:
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإن توضأ على طهر من غير حدث، ففيها لمن لا يرى
الوضوء بالماء المستعمل قولان: أحدهما: أن هذا الماء والماء المتوضأ به فرض الوضوء واحد، لا يجوز الوضوء بواحد من الماءين، هذا قول
أصحاب الرأي، وقالوا: لا بأس بالوضوء بالماء المغسول به الثوب الطاهر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولا فرق بين ماء غسل به ثوب طاهر، وماء غسل به بدن طاهر.
وفيه قول ثان: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال: لو أن رجلا توضأ وهو على وضوئه فتوضأ إنسان من ذلك الماء الذي سال منه من وضوئه، أجزأه، لأن ذلك ليس بوضوء من حدث، ولو توضأ بوضوء من حدث لم يجزئه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق.