ذكر اختلاف أهل العلم فيمن
تكلم في صلاته عامدا وهو يريد إصلاح صلاته
أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة.
واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامدا يريد به إصلاح صلاته، فقالت
[ ص: 415 ] طائفة: عليه الإعادة، وممن هذا قوله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : نقول حتما ألا يعمد أحد الكلام في الصلاة، وهو ذاكر لأنه فيها، فإن فعل (انتقضت) صلاته، وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها؛ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم أعلم فيه مخالفا ممن لقيت من أهل العلم.
وقالت طائفة: من تكلم في صلاته في أمر عذر فليس عليه شيء، لو أن
رجلا قال للإمام وقد جهر بالصلاة (بالقراءة) في صلاة العصر: إنها العصر، لم يكن عليه شيء، ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر، أو مكان، فصاح به، أو انصرف إليه، أو انتهره، لم يكن بذلك [بأس] ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، واحتج بأن
ذا الشمالين قد تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا.
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عمن صنع في صلاته مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم
ذي اليدين حين كلم الناس وكلموه، قال: أرى أن يصنع في ذلك [ما] صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخالف فيما سن فيه فإنه
[ ص: 416 ] ، قال: "إنما أنسى لأسن" فقد سن، فأرى أن يبني هو ومن كلمه على ما صلوا، ولا ينبذوا صلاتهم، ولا يخالفوا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أما الإمام فإذا تكلم وهو عند نفسه أنه خارج عن صلاته وقد أكملها، فصلاته تامة إذا أكملها، وأما القوم الذين خلفه فإن كانوا قد علموا أن إمامهم لم يكمل صلاته فكلموه، وهم يعلمون [أنهم] في بقية من صلاتهم، فعليهم الإعادة؛ لأن حالهم خلاف حال من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين:
أحدهما: أن الفرائض قد كان يزاد وينقص منها، وينقلون من حال إلى حال، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ألا ترى إلى قول
ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فلم يكن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت مستيقن أنه متكلم في الصلاة، لاحتمال أن تكون قصرت، وليست الحال اليوم كذلك؛ لأن الفرائض قد تناهت فلا يزاد فيها ولا ينقص إلى يوم القيامة.
والوجه الثاني: أن القوم الذين كانوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فيهم قد أوجب عليهم أن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، يدل
[ ص: 417 ] على ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحديث
أبي سعيد بن المعلى، فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقد ذكرته، وأما حديث
أبي سعيد بن المعلى: 1564 - فحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: نا
مسدد ، قال: نا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال: حدثني
خبيب بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم، عن
أبي سعيد بن المعلى، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654622كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئته قلت: يا رسول الله، كنت أصلي، قال: " ألم يقل الله: ( استجيبوا لله وللرسول ) ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وليست كذلك الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليس لأحد أن يجيب إماما يدعوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على من أجاب إمامه وهو يعلم أنه في بقية من صلاته الإعادة.