ذكر المصلي يسلم عليه
اختلف أهل العلم في
رد المصلي السلام إذا سلم عليه، فرخصت طائفة في ذلك، وممن كان لا يرى بذلك بأسا:
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: إن رد السلام متأولا يرى أن ذلك جائز فصلاته مجزئة. وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال: إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد.
1586 - حدثنا
موسى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: نا
ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد - يعني ابن أبي عروبة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
عبد ربه، عن
أبي عياض، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال:
إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد. 1587 - وحدثونا عن
بندار ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
عبد ربه، عن
أبي عياض: أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع. 1588 - حدثنا
يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: نا
الحجبي، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي سفيان، عن جابر قال: لو سلم علي وأنا أصلي لرددت. [ ص: 437 ]
وكرهت طائفة رد المصلي السلام، وممن كان لا يرى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق .
1589 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال:
رأيت موسى بن جميل وكان مصليا، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يصلي ليلا إلى قبل الكعبة، قال: فرأيت موسى صلى ثم (تعوذ) ، ثم انصرف فمر على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسلم عليه، فقبض
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على يد موسى هكذا - وقبض
عطاء بكفه - على كفه، قال
عطاء : وكان ذلك منه تحية، قال: ولم أر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تكلم.
1590 - حدثنا
محمد بن إسحاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، (عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ) ، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
أنه سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه الرجل، فرجع إليه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال: إذا سلم عليك وأنت تصلي فرد إشارة. 1591 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج، قال: نا
حماد، عن
ثابت، عن
أبي رافع قال:
كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب [ ص: 438 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيشهدانه على الشهادة فيصغي لهما بسمعه، فإذا فرغا يومئ برأسه - أي نعم. 1592 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: نا
سفيان، قال: نا
همام قال: سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عطاء قال:
سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن: الرجل يسلم عليك وأنت تصلي؟ قال: لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك. 1593 - وحدثنا
علي، قال: نا
حجاج، قال: نا
حماد، عن
أيوب، عن
أبي قلابة ، عن رجل من
بني عامر، أنه قال:
سلمت على أبي ذر وهو يصلي فلم يرد علي، حتى قضى صلاته، ثم رد عليه.
وفيه قول ثالث: وهو أن (يرده) عليه إذا فرغ من صلاته، روي هذا القول عن
أبي ذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري : إذا انصرفت فإن كان قريبا فاردد عليه، وإلا فأتبعه السلام، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي المصافحة (وعمل) في الصلاة.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قولا رابعا: وهو أن يرد في نفسه. وقال
النعمان: لا يرد السلام، ولا أحب أن يشير. فاستحب خلاف ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
سن للمصلي أن يرد السلام بإشارة، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة في الصلاة في غير موضع، من ذلك إشارته إلى
[ ص: 439 ] الذين صلوا خلفه قياما أن اجلسوا، وأومأ إلى
أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو بن عوف أن امضه.