صفحة جزء
ذكر مس الحصى في الصلاة

اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة؛ فرخصت فيه طائفة: كان ابن عمر يصلي فيمسح الحصى برجله، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيده مرة واحدة إذا أراد أن يسجد.

1601 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أحمد بن يونس ، قال: نا ليث، عن نافع ، عن عبد الله أنه كان يصلي فيمسح الحصى برجله.

1602 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن مالك، عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت ابن عمر إذا هوى ليسجد يمسح الحصى بقدر جبهته مسحة خفيفة [ ص: 444 ] .

1603 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال: كان عبد الله يسوي الحصى بيده مرة واحدة (في صلاة) إذا أراد أن يسجد.

وكان مالك يفعل ذلك أكثر من مرة واحدة في صلاة واحدة، قال: وكان لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسا عند العذر.

وممن كان لا يرى بمسه بأسا مرة واحدة أبو هريرة ، وأبو ذر.

1604 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال: " امسح واحدة.

1605 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن طلحة وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، قال: مر بي أبو ذر وأنا أصلي فقال: إن الأرض لا تمسح إلا مسحة واحدة.

وكرهت طائفة مسح الحصى في الصلاة، روي [ذلك] عن عمر [بن الخطاب ] ، وعلي، وابن عباس . [ ص: 445 ]

1606 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا أحمد بن يونس ، قال: نا زهير ، قال: نا جابر، عن سالم بن عبد الله : أن عبد الرحمن بن [زيد] ، صلى إلى جنب عمر بن الخطاب فمسح الحصى فأمسك بيده.

1607 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق ، عن الحارث، عن علي أنه كان يكره أن يعبث بالحصى.

1608 - حدثنا قطن بن إبراهيم، قال: نا عبيد الله بن موسى ، قال: نا ابن أبي ليلى ، عن الحكم، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: لا تمسح جبهتك وأنت في الصلاة، ولا تحرك الحصى.

وكره ذلك الأوزاعي ، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: فإن كان الحصى لا يمكنه من السجود، فإن سواه مرة واحدة [بيده] فلا بأس بذلك، وتركه أحب إلينا. [ ص: 446 ]

قال أبو بكر: ما أحب مسح الحصى في الصلاة لحديث أبي ذر .

1609 - حدثنا محمد بن مهل ومحمد بن الصباح، قالا: نا عبد الرزاق ، قال: نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي الأحوص ، عن أبي ذر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه". ولا يخرج عندي إن مسح الحصى مرة، لحديث معيقيب.

1610 - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: نا بشر بن بكر ، قال: نا الأوزاعي ، قال: نا يحيى بن أبي كثير ، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، قال: حدثني معيقيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كنت فاعلا فمرة" - يعني مسح الحصى.

وتركه على كل حال أفضل.

1611 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا (إسماعيل) بن أبان الوراق، قال: نا أبو أويس، عن شرحبيل بن سعد ، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لأن يمسك أحدكم يده عن مسح الحصى خير له [ ص: 447 ] من مائة ناقة كلها (سوداء) الحدقة، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة".

وأحب أن يمسح الحصى لموضع سجوده قبل أن يدخل في الصلاة، كان عثمان بن عفان ، وابن عمر يفعلان ذلك.

1612 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن مالك، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه، قال: كنت مع عثمان بن عفان فأقيمت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصى بنعله حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أنها قد استوت، فقال لي: استو في الصف ثم كبر.

1613 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب، عن نافع ، قال: كان ابن عمر يسوي الحصى قبل أن يكبر. [ ص: 448 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية