ذكر النهي عن
تغطية الفم في الصلاة بلفظ مجمل
1621 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: نا
يحيى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
الحسن بن ذكوان ، عن
سليمان، عن
عطاء ، عن
أبي [ ص: 451 ] هريرة، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672471نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه وهو في الصلاة.
قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وبه قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق .
واختلف فيه عن
الحسن فروي عنه أنه كره ذلك، وذكر
الأشعث أنه كان لا يرى به بأسا.