ذكر
تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه
اختلف أهل العلم في هذا الباب، فنهت طائفة: أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. 200 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله، ثنا
يزيد، أنا
سليمان، عن
أبي سهلة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة؛ أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد.
وفيه قول ثان: وهو الرخصة أن تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور زوجها، وكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس أنه قال: تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل، ولا يتوضأ الرجل [ بفضل ] طهور المرأة وغسلها.
[ ص: 403 ] وكره
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية ذلك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تخل به، روي هذا القول عن
الحسن، وغنيم بن قيس، وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث توضأت فأراد
كلثوم بن عامر أن يتوضأ بفضلها فنهته عن ذلك، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: "لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة، وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضا، فإذا خلت به، فلا يقربه" .
201 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فذكره سواء.
وبهذا قال
أحمد، قال: إذا خلت به فلا يتوضأ به، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق. [ ص: 404 ] وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا فيه جميعا، أو خلا كل واحد منهما بالماء ما لم يكن الرجل جنبا أو المرأة حائضا أو جنبا.
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول:
"لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن تكون جنبا أو حائضا" .
202 - أخبرنا
الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فذكره.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، أنه كان يكره فضل طهور الجنب والحائض. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: يتوضأ به إذا لم يجد غيره، ولا يتيمم.
وفيه قول خامس: وهو إباحة
اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد.
وروي عن
أم الحجاج أنها قالت: ربما نازعت
عبد الله الوضوء.
وروينا عن
أم سعد امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنها قالت: كنت أغتسل أنا
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجنابة.
[ ص: 405 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد.
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وسفيان، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي. 203 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون، أنا
مسعر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم، عن
أم الحجاج، قالت:
"ربما نازعت عبد الله الوضوء" .
204 - حدثنا
يحيى، نا
مسدد، نا
يحيى، عن
أشعث، عن
محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال:
"لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد" .
205 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: أخبرني
نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، كان يقول:
"لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد" .
[ ص: 406 ] 206 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، نا
حماد بن خالد، عن
محمد بن صالح، عن
حميد بن نافع، عن
أم سعد، امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قالت:
"كنت أغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجنابة" .
[ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ]:
والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ بفضل طهور صاحبه، وإن كانا جنبين، أو أحدهما، أو كانت المرأة حائضا، وسواء ذلك خلت به أو لم تخل به، لثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة ذلك.
207 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=hadith&LINKID=705298قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. 208 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن
أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650242كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. [ ص: 407 ] 209 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير، نا
زائدة، نا
عمار بن أبي عمار الدهني، عن
أبي سلمة، قال: حدثتني
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=657491أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والأخبار في هذا الباب تكثر، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يدل على إغفال من قال: إذا خلت به المرأة فلا يتوضأ منه.
210 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، نا
عبد الله، عن
سفيان، عن
سماك، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=hadith&LINKID=683513أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه، فقال عليه السلام: "إن الماء لا ينجسه شيء" .
[ ص: 408 ]