ذكر
النهي عن أن يبزق [المصلي] بين يديه والرخصة في بزق المصلي عن يساره أو تحت قدمه
1628 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16040سليمان بن داود الهاشمي، قال: نا
إبراهيم بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
حميد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد أنهما أخبراه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650394أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فأخذ حصاة فحتها ثم قال: "إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى". [ ص: 455 ]