ذكر
الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة 1634 - حدثنا
محمد بن الصباح، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
ضمضم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690613أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فقتل الحية والعقرب في الصلاة مباح، وبه يقول عوام أهل العلم، رأى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله.
1635 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، رأى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب
[ ص: 458 ] فضربها بنعله.
وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة:
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، ورخص في
قتل الحية والعقرب في الصلاة: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد، وإسحاق ،
والنعمان، وأصحابه.
وكره قتل العقرب في الصلاة:
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به.