صفحة جزء
ذكر عد الآي في الصلاة

اختلف أهل العلم في [عد] الآي في الصلاة، فرخصت فيه فرقة، وممن رخص في [عد] الآي في الصلاة: النخعي، وابن أبي مليكة، وأبو عبد الرحمن، وطاوس، والمغيرة بن حكيم، والشعبي، ومحمد بن سيرين، والشافعي ، وأحمد، وأبو ثور، وحكي إباحة ذلك عن مالك، وابن أبي ليلى ، والثوري . [ ص: 459 ]

واحتج أبو ثور بأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: "أقل ما يكون ثلاث تسبيحات". ولا يكون ذلك إلا (بعده) .

وعن أبي الدرداء : إني لأدعو لسبعين رجلا من إخواني، وهذا لا يكون إلا بعدد.

وكان النعمان يكره [عد] الآي في الصلاة، ويكره [عد] التسبيح، وأنكر ذلك بعض الناس، وقال: يشتغل عن الخشوع في الصلاة بما ليس من الصلاة.

التالي السابق


الخدمات العلمية