ذكر
عد الآي في الصلاة
اختلف أهل العلم في [عد] الآي في الصلاة، فرخصت فيه فرقة، وممن رخص في [عد] الآي في الصلاة:
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة، وأبو عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، والمغيرة بن حكيم، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وحكي إباحة ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
[ ص: 459 ]
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور بأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال:
"أقل ما يكون ثلاث تسبيحات". ولا يكون ذلك إلا (بعده) .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء : إني لأدعو لسبعين رجلا من إخواني، وهذا لا يكون إلا بعدد.
وكان
النعمان يكره [عد] الآي في الصلاة، ويكره [عد] التسبيح، وأنكر ذلك بعض الناس، وقال: يشتغل عن الخشوع في الصلاة بما ليس من الصلاة.