ذكر
الوضوء بسؤر الحائض والجنب
اختلف أهل العلم في الوضوء بسؤر الحائض والجنب، فرخصت فيه فرقة وكره ذلك آخرون، وممن كان لا يرى [ بالوضوء ] بسؤرهما بأسا
الحسن، ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وسفيان، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، والنعمان، ويعقوب ومحمد وهو قول عوام أهل العلم.
ورخص في سؤرهما أن يشرب:
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وكثير من
[ ص: 409 ] أهل العلم، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه كان يكره فضل شراب الحائض، ولا يرى بفضل وضوئها بأسا، ويكره فضل شراب الجنب ووضوئه، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يقول: إذا وقع البزاق في الماء، أهريق الماء، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه سئل عن سؤر المرأة الحائض، هل يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: لا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ الدالة ] على طهارة سؤر الحائض والجنب نقول.
211 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
المقدام بن شريح بن هانئ، عن
أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=hadith&LINKID=666638قالت: كنت أشرب في إناء وأنا حائض، [ فيأخذه ] النبي صلى الله عليه وسلم [ فيضع ] فاه على موضع في فيشرب، وكنت آخذ العرق فأنتهش منه، ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع في، فينتهش منه. [ ص: 410 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فدل هذا الحديث على طهارة البزاق، وعلى
طهارة سؤر الحائض، ودل قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650276 "إن المؤمن لا ينجس"، لما أهوى إلى
حذيفة فقال: إني جنب، فقال:
"إن المسلم ليس بنجس"، على
طهارة الجنب، وطهارة سؤره، ويدل على طهارة الحائض سوى موضع الأذى، قول النبي
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=662494 "ناوليني الخمرة" . 212 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، نا
عبد الله بن الوليد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
ثابت بن عبيد، عن
القاسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=hadith&LINKID=709566أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "ناوليني الخمرة" قالت: إني حائض، قال: "إنها ليست في يدك" .
وثابت
nindex.php?page=hadith&LINKID=650287عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت ترجل النبي وهي حائض، وكان يضع [ ص: 411 ] رأسه في حجرها، وهي حائض، فيقرأ القرآن، فكل هذه [ الأخبار ] تدل على
طهارة سؤر الحائض.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا ثابتة تدل على طهارة [ البزاق ] وذلك بالإجماع، إلا ما انفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وأنا ذاكر الأخبار في ذلك في كتاب الصلاة.