ذكر
التروح في الصلاة
واختلفوا في التروح في الصلاة، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وأبو عبد الرحمن، ومسلم بن يسار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا أرى ذلك، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه سئل عن ذلك؟ فقال: أرأيتم لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك كان قبيحا؟ قالوا: نعم، قال عبد الله: ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد.
1638 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد، قال: نا
هشيم ، قال: أخبرنا
عبد الرحمن بن يحيى، عن
الهجنع بن قيس قال: سئل
ابن [ ص: 463 ] مسعود عن
الرجل يروح في الصلاة؟ فقال عبد الله: أرأيتم لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك كان قبيحا؟ قالوا: نعم، قال
عبد الله: ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد.
1639 - حدثنا
موسى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى، عن
[عبيدة] ابنة نابل مولاة عائشة ابنة سعد قالت:
رأيت nindex.php?page=showalam&ids=19789عائشة ابنة سعد تنفض درعها في الصلاة - أي تروح به.
ورخصت طائفة في ذلك، وممن روي عنه أنه رخص في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
ومجاهد، والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=19789وعائشة بنت سعد، وقال
أحمد : يكره ذلك إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم الشديد، كما أنه لو آذاه الحر أو البرد سجد على ثوبه، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق.
مسائل:
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق لا يرون بأسا أن
يراوح المصلي بين قدميه. وكذلك نقول.
وأكره أن يمسح الرجل جبهته وهو يصلي، وإن فعل فلا شيء عليه. روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال: أربع من الجفاء، فذكر مسح الرجل أثر سجوده وهو يصلي.
[ ص: 464 ]
وكره ذلك
أحمد ، والأوزاعي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو
ترك المصلي مسح وجهه من التراب حتى يسلم كان أحب إلي، فإن فعل فلا شيء عليه.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك، وكذلك كفيه، وقال أصحاب الرأي: لا يكره ذلك.
1640 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، قال: نا
زائدة ، عن
عاصم، عن
المسيب، عن
عبد الله، قال: أربع من الجفاء، ومن الجفاء أن يمسح الرجل أثر السجود من التراب وهو يصلي.
واختلفوا في قتل القمل، والبراغيث في الصلاة، فرخصت فيه طائفة، روينا عن
أنس أنه كان يقتل القمل، والبراغيث في الصلاة، وكان
الحسن يقتل القمل في الصلاة. 1641 - حدثونا عن
بندار ، قال: نا
عبد الرحمن، قال: نا
معاوية بن صالح ، عن
توبة أبي صدقة: أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك كان
يقتل القمل، والبراغيث في الصلاة. [ ص: 465 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ترك ذلك أحب إلي، وقال
أحمد ،
وإسحاق : لا بأس بقتل القمل، وما نحب العبث به.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وللمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع، ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حمل
nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة ابنة أبي العاص في الصلاة.
1642 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال: نا
أبو عاصم، قال: نا
ابن عجلان ، عن
المقبري ، عن
عمرو بن سليم، عن
أبي قتادة ؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=710127أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم وعلى عنقه nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة ابنة أبي العاص ، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها.
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
الكوفي أنه قال في
المصلي يحمل [صبيا] في الصلاة، أو يفتح بابا، أو مضى خلف دابة، قال: صلاته فاسدة.
.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والسنة مستغنى بها.
واختلفوا في المرأة ترضع صبيها وهي تصلي، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي مرة: قطعت صلاتها، وقال مرة: إن كان من ضرورة فلا بأس به. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: إن لم ينكشف ثديها فصلاتها تامة.
واختلفوا في الرجل تفوته العشاء فلم يصلها حتى طلعت الشمس، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي [يقول]: إذا صلاها بالنهار يسر القراءة، وإن صلاها
[ ص: 466 ] بالليل إن شاء يسر وإن شاء يعلن.
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: لا يجهر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: يجهر. وحكي عن الكوفي أنه قال: إن أم قوما (فيما جهر جهر) ، وإن صلى وحده خافت.
[ ص: 467 ]