ذكر الأخبار الدالة على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاك أن يسجد سجدتين إنما يسجدهما بعد أن يبني على الأقل حتى يتم صلاته
1644 - أخبرنا
حاتم بن منصور، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قال: نا
عبد الله بن رجاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشك في الصلاة؟ فقال: "ألق الشك وابن على اليقين، فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين [ ص: 468 ] وأنت جالس".
1645 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: ثنا
ابن قعنب، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672789 "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا، فليقم فليصل ركعة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن [كانت] الركعة التي صلى خامسة، شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يدل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري [على] أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الشاك أن يسجد سجدتين بعد أن يبني على اليقين فيتم صلاته، ولا نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب سجود السهو [خبرا ثابتا] فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو، إلا حديث
أبي سعيد هذا، وسائر الأخبار إما مختلف في أسانيدها، وإما ثابت الإسناد وليس فيه ذكر الأمر بسجود السهو، إنما فيها أنه سجد سجود السهو.
[ ص: 469 ]