ذكر
اختلاف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته ما يفعل؟
اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته، فقالت طائفة: يبني على اليقين، ويسجد سجدتي السهو، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ،
وربيعة بن أبي عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، وعبد العزيز بن أبي سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور. وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه [قال]: توخ الصواب، ثم قم فاركع، ثم اسجد سجدتين، فإن الله لا يعذب على الزيادة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : [يتوخى] ، حتى يعلم أنه قد أتم، ثم يسجد سجدتين وهو جالس.
1646 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
القعنبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
عمر بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يقول:
إذا شك أحدكم في صلاته [فليتوخ] الذي يظن أنه قد نسي من صلاته [فليصله] ويسجد سجدتين وهو جالس. [ ص: 470 ] 1647 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
منصور، عن
إبراهيم، عن
علقمة، عن
عبد الله، قال:
إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أم ثنتين، فليبن على أوثق ذلك ثم يسجد سجدتي السهو. 1648 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
إسرائيل، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث، عن
علي، قال:
إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم ثلاثا فتوخ الصواب، ثم قم فاركع، ثم اسجد سجدتين، فإن الله لا يعذب على الزيادة.
وقالت طائفة: إذا لم يدر كم صلى أعاد حتى يحفظ، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو، وشريح، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وميمون، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى.
1649 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال، قال: نا
حماد، عن
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛ أنه قال:
إذا لم يدر كم صلى فليعد حتى يحفظ. 1650 - حدثنا
علي، قال: نا
حجاج، قال: نا
داود بن أبي الفرات، عن
إبراهيم الصائغ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
إذا لم [ ص: 471 ] يدر كم صلى فليعد حتى يحفظ. 1651 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قلت:
شككت في صلاتي؟ قال: يقولون: تسجد سجدتي السهو وأنت جالس، قال: وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فقال: عد لصلاتك حتى تحفظ.
وقالت طائفة: يعيد المكتوبة، ويسجد سجدتي السهو للتطوع، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، خلاف الرواية التي وافق فيها شريح والشعبي.
وقالت طائفة رابعة: بظاهر الحديث الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب، وممن قال بذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدر كم صلى، ليسجد سجدتي الوهم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري: إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم.
1652 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج، قال: نا
حماد، عن
محمد بن عمرو ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال:
إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدر كم صلى، سجد سجدتي الوهم. 1653 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه [ ص: 472 ] ، قال:
سألت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فقلت: شككت في صلاتي؟ قال: يقولون: تسجد سجدتين وأنت جالس. 1654 - حدثنا
علي، قال: نا
حجاج، قال: نا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
والحسن أنهما قالا:
إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم.
وفيه قول خامس: [قاله]
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك، قال
عطاء : لم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها، وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس.
1655 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك، قال: ولم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس.
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال: إذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها، فإن أثبت أنك صليت ركعتين، ولم تدر فيما سواهما كم صليت، فعد للذي شككت فيه، [ولا تعد للركعتين] اللتين قد أثبت، واسجد
[ ص: 473 ] سجدتين وأنت جالس، فإن شككت ثانية فلا تعد فإنما العود مرة واحدة.
وفيه قول سادس: روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وميمون بن مهران، أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا.
وفيه قول سابع: في الإمام لا يدري كم صلى، قال: ينظر ما يصنع من وراءه، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وقال
عطاء : يوشك أن يعلمه من وراءه.
وفيه قول ثامن: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول فيمن
شك فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، قال: فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان، ولا يسجد للسهو فإنه ليس بالسهو.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وأبي سعيد إثبات سجود السهو على الشاك في صلاته، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وأبي سعيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
الشاك أن يبني على اليقين ثم يسجد (سجود) السهو، فقبول الزيادة التي زادها
أبو سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس تجب؛ لأنهما حفظا ما لم يحفظه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، فوجب قبول [ما حفظنا] من الزيادة مما لم يحفظه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، كما يجب قبول خبر لو تفرد به كل واحد منهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا شك المصلي في صلاته، ولم يكن له [تحر] ، ولم يمل قلبه إلى أحد العددين فإنه ينظر إلى ما استيقن أنه صلى فيحتسب به، [ويلقي الشك ويبني]
[ ص: 474 ] على اليقين، ويسجد سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإن مال قلبه إلى أحد العددين فقد اختلف في ذلك.