ذكر المصلي يشك في صلاته وله [تحر] ، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه صلى العدد الذي مال إليه قلبه
1656 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير ، قال: ثنا
زائدة ، قال: نا
منصور، عن
إبراهيم، عن
علقمة، عن
عبد الله قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=684805صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص - قال منصور: فإما إبراهيم الناسي ذلك عن علقمة، أو علقمة عن عبد الله - فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وأقبل علينا بوجهه قلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: "وما ذلك؟" فذكرنا له الذي صنع، فثنى رجله فاستقبل القبلة، فسجد سجدتين ثم انصرف فقال: "إنه لو حدث في الصلاة شيء نبأتكم، ولكني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وأيكم ما شك في صلاته فليتحر أحرى ذلك للصواب، فليبن عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إسناد خبر
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود هذا إسناد ثابت، لا أعلم أحدا من أصحابنا دفعه.
[ ص: 475 ]
وقد اختلفوا في تأويله: فقالت طائفة من أصحاب الحديث: خبر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ثابتة كلها يجب القول بها في مواضعها، فإذا شك المصلي في صلاته وله [تحر] ، - والتحري أن يميل قلبه إلى أحد العددين - وجب عليه استعمال حديث
عبد الله، ويبني على العدد الذي مال إليه قلبه، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام، على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، وإذا لم يكن له [تحر]؛ ولا يميل قلبه إلى أحد العددين، بنى على اليقين على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وأبي سعيد ، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال: إذا شك في ركعة أو ركعتين فإنه يتحرى أصوب ذلك ثم يسجد سجدتي الوهم، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يقول: ينظر أقرب ذلك من الصواب ثم يسجد سجدتي الوهم.
1657 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال: ثنا
عتاب بن بشير، قال: أخبرنا
خصيف ، عن
أبي عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال:
كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان في ركوع أو سجود أو غير ذلك، فاستقبل أكبر ظنك واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل التسليم، وأما غير ذلك من السهو كله فاجعله بعد التسليم. 1658 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج، قال: نا
حماد، عن
الحجاج ، عن
حصين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال:
إذا شك في ركعة أو ركعتين فإنه يتحرى أصوب ذلك ثم يسجد سجدتي الوهم. [ ص: 476 ]
وقال أصحاب الرأي:
إذا صلى فسها في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، وذلك أول ما سها، قال: عليه أن يستقبل الصلاة، فإن لقي ذلك غير مرة تحرى الصواب، فإن كان أكبر رأيه أنه قد أتم مضى على صلاته، وإن كان أكبر رأيه أنه صلى ثلاثا أتم الرابعة، ثم يتشهد، [ويسلم] ، ويسجد سجدتي السهو.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: الشك على وجهين: اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين فهو إن (يلغ) الشك سجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ،
وأبي سعيد ، وإذا رجع إلى التحري وهو أكبر الوهم سجد سجدتي السهو بعد التسليم، على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وبه قال
أبو خيثمة .
وقالت طائفة: معنى التحري [هو:] الرجوع إلى اليقين؛ لأنه أمر أن يتحرى الصواب، والصواب هو الرجوع إلى اليقين، وإنما أمر أن يرجع من شك إلى يقين، ولم يؤمر أن يرجع من شك إلى شك.
ومن حجة من قال بهذا أن يقول: لما كان
علي إذا شككت أصليت الظهر أم لا؟ أن أصليها بتمامها حتى أكون على يقين من أدائها، فكذلك إذا شككت في ركعة منها، أن علي أن آتي بها حتى
[ ص: 477 ] أكون على يقين من أدائها.
ومن قال بخبر
أبي سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في (موضعه) ، وبخبر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في موضعه، قال: علينا إذا ثبتت الأخبار أن نمضيها كلها ونستعمل كل خبر في موضعه، وإذا ثبت الخبر ارتفع النظر، ومعنى خبر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود غير معنى خبر
أبي سعيد ، وإذا كان كذلك لم يجز أن يترك أحدهما؛ لأن الآخر أشبه بالنظر.