ذكر المصلي يقعد فيما يقام فيه أو يقوم فيما يقعد فيه
اختلف أهل العلم في
المصلي يجلس فيما يقام فيه أو يقوم فيما يجلس فيه، فقال كثير منهم: يسجد سجدتي السهو، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
[ ص: 495 ] 1679 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
خصيف ، عن
أبي عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: السهو
إذا قام فيما يجلس فيه أو قعد فيما يقام فيه، أو سلم في ركعتين، فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهد فيها.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي.
وقال
عطاء : إذا قام في قعود فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو وتشهد تشهدين.
وروي عن
علقمة، والأسود أنهما كانا يقعدان في الشيء يقام فيه، ويقومان في الشيء (الذي) يقعد فيه، فلا يسجدان سجدتي السهو.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل صلى فجلس في صلاته ثلاث جلسات؟ قال: أرى أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام.
وحكي عن مالك أنه قال في الذي يسهو فيجلس في موضع القيام ثم يذكر فيقوم. قال: إن ذكر ولم يجلس قدر ما يتشهد لم أر عليه سهوا، وإن كان قد جلس قدر ما يتشهد فعليه (سجدة) السهو.
[ ص: 496 ]
واستحسن ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بعض الناس، قال: لأن من أهل العلم من يرى أن يجلس المصلي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة، واحتج بحديث
مالك بن الحويرث، وممن كان يقول بهذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يسجد للسهو؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام (من ثنتين ولم) يجلس فسجد للسهو، وجلس في (ثلاث) فأتم صلاته، وسجد السهو.