ذكر اختلاف أهل العلم في سجدتي السهو قبل التسليم أو بعده
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: افترق أهل العلم في سجوده السهو قبل التسليم أو بعده أربع فرق: فقالت فرقة: سجود السهو كله قبل التسليم، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
[ ص: 501 ] 1686 - من حديث
إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا
جرير، عن
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أنه كان يأمر
بسجدتي السهو قبل أن يسلم.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
ويحيى الأنصاري، وربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . واحتج بعض القائلين بهذا القول، ومن حجة من قال: السهو قبل السلام خبر
عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وابن بحينة. 1687 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: ثنا
سعيد، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا؟ فليقم فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين [السجدتين] ، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان". 1688 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج ، عن
عبد الله بن بحينة قال:
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فقام في ركعتين فلم يجلس، فلما كان في آخر صلاته انتظرنا فسجد سجدتين قبل التسليم ثم سلم. [ ص: 502 ]
وقالت فرقة:
سجود السهو كله بعد السلام، وممن روينا ذلك عنه
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وروي ذلك عن
علي، وعمار. 1689 - حدثنا
يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، قال: ثنا
زهير ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم قال:
صلى nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص فسها في ركعتين، فقام في الثانية فسبح به القوم من خلفه، فمضى حتى فرغ ثم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم. 1690 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
منصور، عن
إبراهيم، عن
علقمة: nindex.php?page=hadith&LINKID=99355أن عبد الله، سجد سجدتي السهو بعد السلام، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. 1691 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: ثنا
الحجبي، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
أنس، والحسن : أنهما قالا في
الرجل يشك في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص: فليسجد سجدتين بعدما يسلم. [ ص: 503 ] 1692 - حدثنا
إسماعيل، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي :
أن سعدا، وعمارا، سجداهما بعد التسليم. 1693 - حدثنا
إسماعيل، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
غندر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث : أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة والسائب القاري، كانا يقولان:
السجدتان قبل الكلام وبعد السلام. 1694 - حدثنا
إسماعيل، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن [سليم ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه؛ أن عليا قال:
[سجدتا] السهو بعد السلام قبل الكلام. 1695 - حدثنا
علان، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب ، عن
موسى بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال:
[سجدتا] السهو بعد السلام. 1696 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد، قال: ثنا
هشيم ، قال: أنا
أبو بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك، قال:
صلى بهم nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، فقام في [ ص: 504 ] الركعتين فسبحوا به، فسبح بهم ومضى بهم حتى أتم صلاته، وسجد سجدتين وهو جالس بعد ما سلم.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
والحسن بن صالح ، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: يجزئه أن يسجدهما قبل السلام ولا إعادة عليه.
ومن حجة هذا القائل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم.
1697 - حدثنا
إسماعيل، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن
هشام، [عن]
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=99353أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعدما سلم وتكلم.
وقالت فرقة ثالثة: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو هو زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وتفسير ذلك من السهو - يعني في الزيادة - أن ينسى الرجل فلا يدري كم صلى فيبني على يقينه، أو يسهو فيزيد على صلاته بعد أن يتمها ونحو ذلك، ويجلس موضع القيام، وتفسير النقصان من السهو أن يقوم الرجل في موضع
[ ص: 505 ] الجلوس نحو ما جاء من حديث
ابن بحينة، فإنه يسجد فيه قبل السلام، وهذا قول أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة، وعبد الملك، وأبي مصعب ، وغيرهم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق. ومن حجة قائل هذا القول فيما كان من الزيادة: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة
ذي اليدين، وحجته فيما يجب في
الصلاة من سجود في النقصان قبل التسليم: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
ابن بحينة.
وقالت فرقة رابعة: سجود السهو على ما جاءت به الأخبار إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم ولا تشهد فيهما على حديث
ابن بحينة، وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل التسليم على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وإذا سلم من ثنتين أو من ثلاث سجدهما بعد التسليم على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين، وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد التسليم على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وكل سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم، سوى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وهكذا مذهب
أبي أيوب سليمان بن داود، وزهير [أبي] خيثمة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وابن بحينة، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة فقد ذكرنا أسانيدها في هذه الأبواب. وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف: 1698 - فأخبرنا بأحدهما:
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال:
[ ص: 506 ] نا عبد الوهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
أبي قلابة ، عن
أبي المهلب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677718سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يجر رداءه، [فسأل] فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. 1699 - وحدثنا بالخبر الثاني:
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: نا
يعقوب بن محمد الزهري ، قال: نا
إبراهيم بن سعد، قال: نا
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
كريب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف يحدث
عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=682413 "إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة، وليضف إليها أخرى، وإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليجعلها ثلاثا وليضف إليها أخرى، فإذا أراد أن يسلم فليسجد سجدتين وليجعل السهو في الزيادة". [ ص: 507 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأصح هذه المذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ؛ [لأنه] قال بالأخبار كلها في مواضعها، وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلا أن يقول بمثل ما قال
أحمد ، وذلك كقول من قال: إن خبر
أبي أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري، والقول بإباحة ذلك في المنازل استدلالا بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأمضى الأخبار التي رويت في صلاة الخوف على (وجهها) ، والقول بها في مواضعها، وغير ذلك مما يطول الكتاب بذكره.