ذكر
التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما
اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو.
فقالت طائفة: ليس فيهما تشهد ولا تسليم كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء. 1700 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال قال: نا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن أنس
والحسن : أنهما
كانا لا يسلمان في سجدتي السهو.
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وقالت طائفة: فيهما تشهد. هكذا قال
الحكم، وحماد، nindex.php?page=showalam&ids=17368ويزيد بن عبد الله بن قسيط، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أحب إلي أن يتشهد، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تسليم وتشهد، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، والحكم، وحماد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : إني لأستحسن أن يتشهد في سجدتي السهو ويسلم فيهما.
1701 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
خصيف ،
[ ص: 509 ] عن
أبي عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه
تشهد في سجدتي السهو. وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وفيه قول رابع: وهو أن يسلم فيهما ولا يتشهد فيه، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . ومن حجة قائله أن
النبي صلى الله عليه وسلم سلم من [سجدتي] السهو ولا يثبت التشهد عنه، فالذي ثبت عنه يفعل، وتوقف عن التشهد؛ لأن ذلك غير ثابت عنه.
وقد حكي عن
عطاء قول خامس: وهو أنه قال في سجدتي السهو: إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل.
وفيه قول سادس قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال:
إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أما التسليم في سجدتي السهو فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وثبت مع ثبوت التسليم فيهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فيهما أربع تكبيرات.
1702 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ذكر قصة
ذي [ ص: 510 ] اليدين، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667741فرجع فصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده [أو أطول ] ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه.
فأما
التشهد في سجدتي السهو فقد روي فيها أخبار ثلاثة، [تكلم] أهل العلم فيها كلها، وأحسنها إسنادا: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين .
1703 - حدثنا
أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال: نا
الأنصاري، قال: نا
الأشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
أبي قلابة ، عن
أبي المهلب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=908878أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو، ثم تشهد ثم سلم.
وقد تكلم في هذا الحديث بعض أصحابنا وقال: روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن
خالد فلم يقل فيه أحد: ثم تشهد.
وأما الخبران الآخران فغير ثابتين، وقد ذكرتهما مع عللهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأما التسليم من سجدتي السهو فواجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم [سلم] فيهما، والتشهد إن ثبت خبر
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين فالواجب أن
[ ص: 511 ] يتشهد (من سجد سجدتي) السهو، فإن لم يثبت لم يجب ذلك، [ولا أحسبه] يثبت والله أعلم.