ذكر
سؤر الكلب
ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=676870 "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" .
226 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، [ ص: 417 ] nindex.php?page=showalam&ids=12458وعبد الرحمن بن أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=676871أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. 227 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662454 "إذا شرب الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب" .
228 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة، يقول
nindex.php?page=hadith&LINKID=676873قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" .
وقد اختلف أهل العلم في عدد ما يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وعروة، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، [ ص: 418 ] وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، يقولون: يغسل سبع مرات، وكذلك نقول.
229 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، نا
حجاج، نا
حماد، عن
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال:
"إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب" .
230 - ومن حديث
أبي كامل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
أبي حمزة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، يقول:
"إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسله، فإنه رجس، ثم اشرب فيه وتوضأ" .
وفيه قول ثان: وهو أن يغسل ثلاث مرات، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وقال
عطاء: كل قد سمعت سبعا، وخمسا، وثلاث مرات.
وقال قائل: يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه كما يغسل من غيره.
واختلفوا في طهارة الماء الذي يلغ فيه الكلب، فقالت طائفة: الماء طاهر يتطهر به للصلاة، ويغسل الإناء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول: إذا لم يجد غيره توضأ به، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي. [ ص: 419 ] وفيه قول ثان: وهو أن يتوضأ بالماء الذي ولغ فيه الكلب ثم يتيمم بعده، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16512عبدة بن أبي لبابة، وبه قال
سفيان nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك الماجشون، ومحمد بن مسلمة.
وقالت طائفة: الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يهراق، ويغسل الإناء سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأبي عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والدليل على إثبات النجاسة للماء الذي ولغ فيه الكلب غير موجود، فليس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعا، دليل على نجاسة الماء الذي يلغ فيه الكلب، وذلك أن الله قد يتعبد عباده بما شاء، فمما تعبدهم به أن أمرهم بغسل الأعضاء التي لا نجاسة عليها، غسل عبادة لا لنجاسة، وكذلك أمر الجنب بالاغتسال، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل جنب:
"المؤمن ليس بنجس" وقوله: "طهور إناء أحدكم" يحتمل هذا المعنى أن تكون طهارة عبادة، لا طهارة نجاسة، وإذا احتمل الشيء معنيين، لم يجز أن يصرف إلى أحدهما دون الآخر بغير حجة، وقد أجمع أهل العلم أن النجاسات تزال بثلاث غسلات، وقال بعضهم: بل تزال بغسلة واحدة كالدم، والبول،
[ ص: 420 ] والعذرة، والخمر، ولا يجوز أن يكون حكم الماء المختلط به لعاب الكلب أكبر في النجاسة من بعض ما ذكرناه، فلو ثبت أن لعاب الكلب أكبر من النجاسة؛ لوجب أن تطهر الإناء بثلاث غسلات، أو بغسلة في قول بعضهم، ووجب أن تكون الغسلات الأربع بعد الثلاث عبادة؛ إذ ليس بمعقول أن النجاسة باقية فيه بعد الغسلات الثلاث، وإذا كان هكذا واختلفوا في الغسلات الثلاث؛ وجب أن يكون حكمها في أنها عبادة حكم الغسلات الأربع، ولا أعلم مع من أثبت نجاسة
لعاب الكلب حجة، وقد كتبت هذا في غير هذا الكتاب أتم من هذا.