ذكر الرجل يدرك بعض صلاة الإمام
وعلى الإمام سجود السهو
واختلفوا في
الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود السهو، فقالت طائفة: يسجد مع الإمام ثم يقوم (ليقضي) ما عليه، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، والحسن ،
والضحاك، وبه قال
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: يقضي ثم يسجد، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: لا يخلط بين ظهراني صلاته.
وفرقت فرقة ثالثة بين السجود الذي يسجده الإمام قبل التسليم وبين ما يسجد بعد التسليم فقالت: إذا سجدهما قبل التسليم سجدهما معه، وإن سجدهما بعد التسليم قام فقضى ما بقي عليه ثم يسجدهما، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة .
وفيه قول رابع: وهو أن يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي ثم يسجد بعد فراغه من الصلاة، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650365 "إنما جعل الإمام ليؤتم [ ص: 518 ] به" من قال: يسجد مع الإمام ثم يقضي، قال: وذلك أن من فاته بعض صلاة الإمام يفعل متبعا للإمام من جلوس في غير موضع الجلوس خلاف ما يفعله لو صلى وحده، فكذلك يسجد مع الإمام سجود السهو ثم يقضي اتباعا للإمام.
واحتج به من قال: يقضي ثم يسجد، قال: وذلك أن الإمام يسجد في آخر صلاته سجود السهو، فكذلك هذا يفعل كفعل إمامه، فيسجد في آخر صلاته، كالتكبير أيام التشريق. وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يكبر المأموم أيام التشريق إذا فاته بعض صلاة الإمام في كتاب العيدين.