ذكر السهو في التطوع
واختلفوا فيمن صلى تطوعا فسها في صلاته، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين.
1704 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
يعقوب بن القعقاع، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين.
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
[ ص: 520 ] ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : إذا أوهم في التطوع فلا سجود عليه.