ذكر اختلافهم في
وجوب الجمعة على العبيد
أجمع أهل العلم على أن
الجمعة واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عذر لهم .
واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد فقالت طائفة: الجمعة واجبة على العبد الذي يؤدي الضريبة، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا كان مخارجا فأدى ضريبته فعليه الجمعة .
وقال قائل: الجمعة على العبيد كهي على الأحرار لدخولهم في جملة قوله: (
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ، والدليل على ذلك إجماعهم على أن العبد إذا صلى مع الناس الجمعة صلى فرضا لا تطوعا، ولو لم يكن ذلك فرضا ما أجزأه؛ لأن التطوع غير جائز عن الفرض، غير أنهم قد أجمعوا على أن مولاه إذا منعه من حضورها أنه معذور بالتخلف عنها، ولا عذر له في التخلف عنها إذا أذن له مولاه في حضورها .
وقال كثير من أهل العلم: ليس على العبيد جمعة، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وروي ذلك عن
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
[ ص: 19 ]
وحكم المكاتب والمدبر كحكم سائر العبيد.