صفحة جزء
ذكر أمر الإمام المؤذن أن يقول في أذان الجمعة إن الصلاة في البيوت، ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة مباح في حال المطر

1736 - حدثنا إسحاق ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن عاصم بن سليمان ، عن عبد الله بن الحارث ، " أن ابن عباس ، أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير، فقال: إذا بلغت حي على الفلاح فقل: "الصلاة في الرحال، فقيل له: ما هذا؟ قال: فعله من هو خير مني". [ ص: 27 ]

وقال مالك في الجمعة: نحن نقول: هي على من كان منزله على ثلاثة أميال واجبة، قلت: وإنهم أصابهم مطر شديد، قال: لا يعد المطر عذرا، قال: فقلت: أو لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم في نداء الجمعة في يوم مطير "الصلاة في الرحال"؟ قال: تلك جمعة كانت في سفر، وليست جمعة السفر واجبة.

وقال أحمد "في الجمعة في المطر على حديث عبد الرحمن بن سمرة ، وأما الجماعة فعلى حديث أبي المليح. قال إسحاق : على كلا الحديثين العمل، لأنه عذر.

التالي السابق


الخدمات العلمية