ذكر
أمر الإمام المؤذن أن يقول في أذان الجمعة إن الصلاة في البيوت، ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة مباح في حال المطر
1736 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان ، عن
عبد الله بن الحارث ، "
أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير، فقال: إذا بلغت حي على الفلاح فقل: "الصلاة في الرحال، فقيل له: ما هذا؟ قال: فعله من هو خير مني". [ ص: 27 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجمعة: نحن نقول: هي على من كان منزله على ثلاثة أميال واجبة، قلت: وإنهم أصابهم مطر شديد، قال: لا يعد المطر عذرا، قال: فقلت: أو لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم في نداء الجمعة في يوم مطير
nindex.php?page=hadith&LINKID=650581 "الصلاة في الرحال"؟ قال: تلك جمعة كانت في سفر، وليست جمعة السفر واجبة.
وقال
أحمد "في
الجمعة في المطر على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، وأما الجماعة فعلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : على كلا الحديثين العمل، لأنه عذر.