ذكر الإمام يكون في سفر من الأسفار فيحضر يوم الجمعة
اختلف أهل العلم في
الإمام يسافر فيوافق في سفره يوم الجمعة.
فقالت طائفة: يصلي بهم الجمعة كما يصليها الحاضر بخطبة، واحتج قائله بكتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن جمعوا حيث ما كنتم. وذلك حين كتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يسأله عن الجمعة
بالبحرين. [ ص: 35 ] 1741 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16570عطاء بن أبي ميمونة ،
"أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وهو بالبحرين يسأله عن الجمعة، فكتب إليه عمر أن: جمعوا حيث ما كنتم".
وروينا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فعل ذلك
بالسويداء وهو في إمارته على
الحجاز - ثم قال لهم حين فرغ من صلاته: إن الإمام يجمع حيث ما كان.
وروي عن
عطاء أنه قال: إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة جهر الإمام بالقراءة، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
إمام في الغزو يصلي بالناس الجمعة متى يجب على من حضره الإنصات وهو يراه في فضاء من الأرض بعيد؟ قال: إذا دخل أوائل الناس فلينصت، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا كان الناس بمنى فحضرت الجمعة جمع بهم الإمام كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة، واحتج بالذي ذكرناه عن
عمر.
وقالت طائفة: لا يجمع في السفر، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يجمع في السفر.
[ ص: 36 ]
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة أنه شتى
بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلي ركعتين.
وعن
أنس "أنه أقام
بنيسابور سنة أو سنتين لا يجمع".
1742 - حدثنا
موسى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
العمري ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "أنه كان لا يجمع في السفر". 1743 - حدثنا
موسى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال: نا
عبد الأعلى ، عن
يونس، عن
الحسن "أن عبد الرحمن بن سمرة شتى بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع، ويصلي ركعتين". 1744 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال: نا
عبد الأعلى ، عن
يونس، عن الحسن
"أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أقام بنيسابور سنة أو سنتين، فكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، ولا يجمع".
وقال
عطاء ومجاهد :
ليس بمنى جمعة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
ومالك :
لا يجهر الإمام بعرفة وإن كان يوم جمعة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي، كلهم قالوا: لا يجهر الإمام
بعرفة كان اليوم الذي يقف فيه يوم الجمعة أو لم يكن.
[ ص: 37 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا جمعة بمنى، وكذلك قال
أحمد، ويعقوب ،
ومحمد ، وقال
النعمان في الجمعة بمنى: إن كان الإمام من أهل
مكة جمع، وكذلك الخليفة إذا كان مسافرا، وأما
الإمام إذا كان غير الخليفة وغير أمير الحجاز وهو مسافر فلا جمعة عليه فيها، وقال: ليس في عرفات جمعة، ولا يجهر الإمام في الظهر والعصر يوم عرفة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ليس
بعرفة جمعة كان الإمام خليفة أو واليا دونه؛ استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر
بعرفة ، جمع بينهما، والظهر غير الجمعة، وكان ذلك اليوم يوم جمعة.
1745 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، قال: أنا
أبو عميس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662342 "جاء رجل من اليهود إلى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، آية من كتاب الله تقرؤونها، لو علينا - معشر اليهود - نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: ( اليوم أكملت لكم دينكم ) الآية. قال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يوم جمعة".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ففي الجمع بين هذا الحديث وحديث
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر
بعرفة ، بيان ودليل على أن
لا جمعة بمنى ولا عرفة. [ ص: 38 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
لا يجمع الإمام وهو مسافر في بر ولا بحر، فإن فعل أعاد في الوقت.