ذكر من يجب عليه حضور الجمعات ممن يسكن المصر
اختلف أهل العلم في
من يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر ممن يسمع النداء أو لا يسمعه.
فقالت طائفة: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وأنس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان قريبا من هذا المعنى.
1746 - حدثنا
محمد بن مهل ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
أنس، وأيوب ، عن
نافع ، قالا:
"تجب الجمعة على من آواه الليل إلى رحله". 1747 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال: نا
مسدد ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
"الجمعة على من آواه الليل إلى أهله". 1748 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16275عاصم بن علي، قال: نا
[ ص: 39 ] nindex.php?page=showalam&ids=12347أيوب بن عتبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال:
"الجمعة على من آواه الليل إلى أهله". 1749 - حدثنا
موسى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال: نا
غندر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال: "سألت
الحكم ، فقال:
إذا كان يجيء ويذهب في يوم فعليه الجمعة". 1750 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال: نا
فرج بن فضالة، عن
معاوية بن صالح ، عن
عبد الله بن سليمان الأنصاري ، قال: سمعت
معاوية ، يخطب
بدمشق وهو يقول:
"ألا إن الجمعة واجبة على قردا وزاكية وأبضيعة، وفلانة وفلانة حولها على اثني عشر ميلا".
وكذلك قال
عكرمة ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وقال بمثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وسليمان بن داود .
[ ص: 40 ]
وفيه قول ثان: وهو أن
الجمعة تجب من ستة أميال، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وفيه قول ثالث: وهو أن
الجمعة إنما تجب على من كان على ثلاثة أميال. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وكان
أنس يشهد الجمعة وبينه وبين
المدينة ثلاثة أميال.
1751 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني، قال:
"كان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يكون في أرضه، وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال، فيشهد الجمعة بالبصرة".
وقالت طائفة:
لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء. روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
وإسحاق .
1752 - وقال
الوليد بن مسلم : أخبرني
زهير بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال:
"إنما تجب الجمعة على من سمع النداء، فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه". [ ص: 41 ]
وفيه قول خامس: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإذا كان قوم ببلد يجمع أهلها، وجبت الجمعة على من سمع النداء ساكن المصر وقريبا بدلالة الآية، وتجب الجمعة عندنا على جميع أهل المصر، وإن كثر أهله، حتى لا يسمع أكثرهم النداء. ثم قال: ولا يتبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من سمع النداء، ويشبه أن يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة. وقد كان يقول - إذ هو
بالعراق - : تجب الجمعة على من سمع الأذان أو كان منزله بحيث يسمع الأذان.
وفيه قول سادس: وهو أن
الجمعة تجب على أهل المصر من سمع منهم النداء ومن لم يسمع، ومن كان خارجا من المصر لم يجب عليه حضورها وإن سمع النداء، هذا قول أصحاب الرأي.
وفيه قول سابع: روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وربيعة الرأي أنهم قالوا:
الجمعة تجب على كل من كان على أربعة أميال.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال: تؤتى الجمعة من فرسخين، وروينا عن
ربيعة أنه قال:
تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة الجمعة خرج من بيته ماشيا أدرك الصلاة. [ ص: 42 ]