ذكر خبر ثان في معناه وفيه زيادة بيان ودلالة أن الغسل ليس بفرض
1755 - حدثنا
ياسين بن عبد الأحد، قال: نا
فضالة، عن
أبيه المفضل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب ، عن
عبد الله بن زياد، عن
أبي بكر بن المنكدر، عن
عمرو بن سليم الزرقي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=692076أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لما قرن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة إلى إمساس الطيب، وكان إمساس الطيب ليس بفرض لا يختلف فيه أهل العلم؛ دل على أن الغسل المقرون إليه مثله.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ويدل على مثل هذا المعنى خبر آخر عن
أبي سعيد .
[ ص: 44 ]
1755م - (1765) حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال: أخبرني
عمرو بن الحارث ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال، nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج، حدثاه عن
أبي بكر بن المنكدر، عن
عمرو بن سليم ، عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672214 "الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قدر له".
إلا أن بكيرا لم يذكر
عبد الرحمن ، قال في الطيب: "ولو من طيب المرأة".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك لما قرن الغسل إلى السواك؛ دل على أن الغسل ليس بفرض.