ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب غسل يوم الجمعة
اختلف أهل العلم في
وجوب الغسل يوم الجمعة.
فقالت طائفة:
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة .
وروينا عن
عمر أنه قال في شيء: لأنا إذا أعجب ممن لا يغتسل يوم الجمعة، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم في يوم الجمعة: الغسل، والسواك، ويمس طيبا إن وجده. وتناول
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رجلا، فقال: أنا إذا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة.
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: ما شعرت أن أحدا يرى أن له طهورا يوم الجمعة غير الغسل، حتى قدمت هذا البلد. يعني
البصرة .
[ ص: 46 ] 1758 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه كان يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650830 "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة". 1759 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ، يقول: قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة :
"لله على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام يوما، فيغسل كل شيء منه، ويمس طيبا إن كان لأهله". 1760 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس، عن
إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، يقول لشيء:
"لأنا أعجب ممن لا يغتسل يوم الجمعة". 1761 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
عمر بن راشد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
أبي سلمة ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري ، يقول:
"ثلاث هن حق على كل مسلم في يوم الجمعة: الغسل، والسواك، ويمس طيبا إن وجده". 1762 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ،
[ ص: 47 ] قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11827أبي البختري قال:
"تناول nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رجلا فاستطال عليه، فقال: أنا إذا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة". 1763 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، قال: أخبرنا
يحيى بن أبي إسحاق ، قال: سمعت
أبا الوليد عبد الله بن الحارث ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، يقول:
"ما شعرت أن أحدا يرى أنه له طهور يوم الجمعة غير الغسل، حتى قدمت هذا البلد - يعني
البصرة ".
وكان
الحسن يرى
الغسل يوم الجمعة واجبا ويأمر به، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو يريد به غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه.
وقالت طائفة: الغسل سنة وليس فرضا، قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود :
غسل يوم الجمعة سنة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يأمر بالغسل، قال
عطاء : من غير أن يأثم من تركه. وهو الراوي الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: ليس الغسل بمحتوم.
1764 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
مسعر ، عن
وبرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=932859 "الغسل يوم الجمعة سنة". [ ص: 48 ] 1765 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: أخبرني
عطاء ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يسأل عن
الغسل يوم الجمعة، فقال: "اغتسل، وإن كان عند أهلك طيب فلا يضرك أن تصيب منه. قال
عطاء : من غير أن يأثم من تركه، قال: قلت
لعطاء : فتكره أن تدعه يومئذ إذا وجدته؟ قال: نعم".
1766 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15111علي بن عثمان اللاحقي، عن
داود، عن
محمد بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس قال: دخل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الخلاء يوم الجمعة، فوضع له ماء، فلما خرج توضأ، فقلت: ألا تغتسل؛ فإن اليوم الجمعة؟ فقال:
عرفت أن اليوم الجمعة، وليس الغسل بمحتوم.
وممن كان لا يرى الغسل فرضا لازما:
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
والنعمان وأصحابه. واحتج بقول
عمر لعثمان رجلان من أهل العلم:
1767 - حدثنا
سليمان بن شعيب ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال: حدثني
أبو سلمة، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=710297بينا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة [ ص: 49 ] إذ دخل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت، ثم أقبلت. قال: والوضوء أيضا؟ أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".
فممن احتج بهذا الحديث واستدل فقال: الغسل ليس بواجب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، كان يقول: لو كان واجبا لرجع
عثمان حين كلمه
عمر، أو لرده
عمر، حيث لم يرجع، فلما لم يرجع
عثمان ولم يؤمر بالرجوع؛ دل على أن الغسل ليس بفرض.
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق بهذا الحديث في تأكيد
إيجاب الغسل يوم الجمعة، قال: قول
عمر إلى الإيجاب أقرب منه إلى الرخصة؛ لأنه لا يدع الخطبة ويشتغل بمعاتبة مثل عثمان وتوبيخه على رؤوس الناس بالشيء الذي تركه مباح، لا إثم على تاركه، وقد كان ضاق الوقت فلم يمكنه الرجوع؛ لأنه لو فعل ذلك لفاتته الجمعة، وليس لأحد أن يحتج بقول عمر في الرخصة بترك الغسل من غير علة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قد ذكرنا الأخبار الدالة على أن الاغتسال يوم الجمعة ليس بفرض وأن ذلك ندب، وبها نقول.
[ ص: 50 ]