ذكر المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا
قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: إن
المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا يجزئه، وروينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : أرجو أن يجزئه.
1768 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان ، قال: حدثني
ليث ، عن
نافع ، قال:
"كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يغتسل من الجنابة والجمعة غسلا واحدا".
وروينا أن بعض
ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه مغتسلا، فقال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لا، ولكن للجنابة. قال: فأعد غسلا للجمعة. [ ص: 51 ]