ذكر الاغتسال بعد طلوع الفجر للجمعة
اختلف أهل العلم في الرجل
يغتسل بعد الفجر للجمعة، فقالت طائفة: يجزئه من غسل يوم الجمعة، كذلك قال
مجاهد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وروي ذلك عن
عطاء ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة.
وفيه قول ثان: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
من اغتسل في أول نهاره وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئه حتى يغتسل لرواحه. وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان
يستحب أن يحدث غسلا يصلي به الجمعة.